السيد محمد حسن الترحيني العاملي

116

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) ( 1 ) وهو ( 2 ) السدس على تقدير الزوج ( 3 ) ، وهو مع الربع ( 4 ) على تقدير الزوجة ( 5 ) . ولو تفرق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ ( 6 ) نصيبه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسه ( 7 ) لمن تقرب بالأم منهم ( 8 ) إن كان واحدا وثلثه ( 9 ) إن كان ( 10 ) أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين ، أو الأب . والباقي ( 11 ) بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام سدسه ( 12 ) للمتقرب منهم بالأم ( 13 ) إن كان واحدا ، وثلثه ( 14 ) إن كان أكثر ( 15 ) بالسوية ، والباقي ( 16 ) للمتقرب منهم بالأبوين ، أو بالأب بالتفاوت ( 17 ) . ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصة ، أو الأخوال فلكلّ منهما ( 18 ) نصيبه